الفاضل الهندي

42

كشف اللثام ( ط . ج )

وفي التذكرة : الاجماع على استحباب كونه يوم التروية ( 1 ) . وفي المنتهى : لا نعلم فيه خلافا ( 2 ) . وهو ثامن ذي الحجة . قال في المنتهى : وسمي بذلك لأنه لم يكن بعرفات ماء ، وكانوا يستقون من مكة من الماء لريهم ، وكان يقول بعضهم لبعض : ترويتم ترويتم ، فسمي يوم التروية لذلك ( 3 ) ، ذكره ابن بابويه . يعني في الفقيه ( 4 ) . قلت : ورواه في العلل في الحسن عن الحلبي عن الصادق عليه السلام ( 5 ) . قال : ونقل الجمهور وجها آخر ، وهو : أن إبراهيم عليه السلام رأى في تلك الليلة ذبح الولد فأصبح يروي نفسه أهو حلم أمن الله تعالى ، فسمي يوم التروية ، فلما كانت ليلة عرفة رأى ذلك أيضا فعرف أنه من الله تعالى ، فسمي يوم عرفة ( 6 ) انتهى . والأفضلية بالنسبة إلى ما بعده أي ينبغي أن لا يؤخر عنه ليدرك المبيت بمنى كاملا أو إلى ما قبله ، لقول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية والحلبي : لا يضرك بليل أحرمت أو نهار ، إلا أن أفضل ذلك عند زوال الشمس ( 7 ) . وفي حسن معاوية : إذا كان يوم التروية إن شاء الله فاغتسل ثم البس ثوبيك ، وادخل المسجد حافيا وعليك السكينة والوقار ، ثم صل ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام أو في الحجر ، ثم اقعد حتى تزول الشمس فصل المكتوبة ، ثم قل في دبر صلاتك كما قلت حين أحرمت من الشجرة ، وأحرم بالحج وعليك السكينة والوقار ( 8 ) . وسأله عليه السلام علي بن يقطين في الصحيح عن الوقت الذي يريد أن يتقدم فيه

--> ( 1 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 370 س 2 . ( 2 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 714 س 9 . ( 3 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 714 س 6 . ( 4 ) من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 196 ح 2125 . ( 5 ) علل الشرائع : ص 435 ح 1 . ( 6 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 714 س 7 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 21 ب 15 من أبواب الاحرام ح 1 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 2 ب 1 من أبواب احرام الحج و . . . ح 1 .